ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ماري تراز حنا عقيقي والمسجل بالرقم 8239/12 تاريخ 16/9/2019 المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في ذوق مكايل (قضاء كسروان) باسم مدرسة "Cn Plus Academy".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز للسيدة ماري تراز حنا عقيقي المولودة عام 1985 في عينطورة (قضاء كسروان) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة على العقار رقم 2399/5 من منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان) باسم مدرسة "Cn Plus Academy".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب