ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة محمود حسن صالح والمسجل بالرقم 7967/12 تاريخ 29/10/2018 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم مدرسة "Edumotion".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز للسيد محمود حسن صالح المولود في قاقعية الصنوبرعام 1979 فتح مدرسة خاصة للتقوية في بعض المواد، ولتعليم اللغات، والكمبيوتر، والموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة على العقار رقم 2295/60/B من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة "Edumotion".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب