ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية البشرى الخيرية للإنماء والمسجل بالرقم 6083/12 تاريخ 6/9/2017 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الهرمل (قضاء الهرمل) باسم "مدرسة سعيد عبدالواحد".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز لجمعية البشرى الخيرية للإنماء مركزها الهرمل فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 685 منطقة الهرمل (قضاء الهرمل) باسم: "مدرسة سعيد عبدالواحد".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب