إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الـمرسوم رقم 2502 تاريخ 2/2/2016 (والـمتضمن الاجازة للسيدة هلا سليم مرعب فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط على العقار رقم /5293/ في منطقة الشياح (قضاء بعبدا) بإسم "مدرسة العطاء").
بناء على الاستدعاء رقم 4457/12 تاريخ 14/6/2018 (والـمتضمن طلب الـموافقة على ادخال السيد رامي بشير ابو رسلان شريكا في اجازة الـمدرسة وحصر الاجازة باسمه بعد موافقة السيدة هلا سليم مرعب بموجب وكالة مسجلة لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذ شكيب حسين جعفر تحت رقم 12718/2018 تاريخ 12/6/2018 ونقل مقر الـمدرسة).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيدة هلا سليم مرعب الـمجاز لها فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتـعـلـيـم الإبـتـدائـي والـمـتـوسـط عـلـى العـقـار رقم /5293/ من منطقة الشياح (قضاء بعبدا) ادخال السيد رامي بشير ابو رسلان الـمولود في الرياض بتاريخ 1989 شريكا في اجازة الـمدرسة الـمذكورة ونقل مقر الـمدرسة الى منطقة الخلوات على العقار رقم 20 الاقسام (4/5/6) (قضاء بعبدا).
حصر اجازة الـمدرسة الـمذكورة باسم السيد رامي بشير ابو رسلان.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب