All legislation

مرسوم Decree No. 6612 10/07/2020

ادخال شريك وحصر اجازة مدرسة العطاء الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) ونقل مقرها الى منطقة الخلوات (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6612
Date
10/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1874-1875
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6612 تاريخ 10/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الـمرسوم رقم 2502 تاريخ 2/2/2016 (والـمتضمن الاجازة للسيدة هلا سليم مرعب فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والـمتوسط على العقار رقم /5293/ في منطقة الشياح (قضاء بعبدا) بإسم "مدرسة العطاء").

بناء على الاستدعاء رقم 4457/12 تاريخ 14/6/2018 (والـمتضمن طلب الـموافقة على ادخال السيد رامي بشير ابو رسلان شريكا في اجازة الـمدرسة وحصر الاجازة باسمه بعد موافقة السيدة هلا سليم مرعب بموجب وكالة مسجلة لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذ شكيب حسين جعفر تحت رقم 12718/2018 تاريخ 12/6/2018 ونقل مقر الـمدرسة).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيدة هلا سليم مرعب الـمجاز لها فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتـعـلـيـم الإبـتـدائـي والـمـتـوسـط عـلـى العـقـار رقم /5293/ من منطقة الشياح (قضاء بعبدا) ادخال السيد رامي بشير ابو رسلان الـمولود في الرياض بتاريخ 1989 شريكا في اجازة الـمدرسة الـمذكورة ونقل مقر الـمدرسة الى منطقة الخلوات على العقار رقم 20 الاقسام (4/5/6) (قضاء بعبدا).

المادة 2

حصر اجازة الـمدرسة الـمذكورة باسم السيد رامي بشير ابو رسلان.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب