All legislation

مرسوم Decree No. 6655 17/07/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الـمروانية (قضاء صيدا) باسم مدرسة "قاسريم كولدج"

Type
مرسوم · Decree
Number
6655
Date
17/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1875-1876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6655 تاريخ 17/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الإسـتـدعـاء الـمـقـدم من السيدة زهراء قاسم حجازي والـمسـجـل بالـرقـم 2743/12 تـاريــخ 3/4/2018 والـمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الـمروانية (قضاء صيدا) باسم مدرسة "قاسريم كولدج".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة زهراء قاسم حجازي الـمولودة العام 1984 في الـمروانية (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة، والتعليم الإبتدائي، والـمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 2345 من منطقة الـمروانية )قضاء صيدا) باسم "قاسريم كولدج".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب