المادة 2
يسمح للتلامذة الذين انهوا دراسة الصف الاساسي التاسع للعام الدراسي 2019 - 2020، بالانتساب الى الصف الثانوي الاول، او الى ما يعادله في المناهج التعليمية الاجنبية المرخص بتدريسها في لبنان اذا حصل على اذن وفق الاصول لمتابعة دراسة اي منها، والى الصف الاول من الصفوف الدراسية لمستوى البكالوريا الفنية في المدارس او في ا لمعاهد الفنية التي تسدي التعليم المهني والتقني، وذلك بالاستناد الى افادة تثبت هذا الانهاء تعدها، وفق نموذج موحد يعتمد لهذه الغاية، الوحدة الادارية المختصة في وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية، بالارتكاز على اللوائح باسماء التلامذة المودعة لديها، بعد تحققها من توفر الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم، يعطيها المدير العام للتربية، ويوقعها عنه رئيس دائرة الامتحانات الرسمية او من يفوضه خطيا من الموظفين المرتبطين به مباشرة.
يسمح للتلامذة الذين انهوا الدراسة في العام الدراسي الجاري في الصف المعادل للاساسي التاسع في المنهج التعليمي اللبناني، من اي من المناهج التعليمية الاجنبية المجاز تدريسها قانونا، بمتابعة الدراسة في الصف الاعلى مباشرة ان في المنهج التعليمي اللبناني او في المنهج الاجنبي الذي كان يتابع الدراسة فيه او في اي منهج آخر مرخص به، وذلك بالاستناد الى افادة انهائهم له التي تصدرها المديرية العامة للتربية وفق ما تنص عليه الفقرة الاولى من هذه المادة، وتعتمد هذه الافادة من اجل تبرير دراستهم للصفوف اللاحقة، ولمعادلة الافادات المدرسية، وشهادات نهاية مرحلة ما قبل التعليم الجامعي التي سينالونها.