المادة 1
تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع إنشاء محطة ضخ للـمياه الـمبتذلة في منطقة حالات العقارية (محافظة جبل لبنان ــ قضاء جبيل) الـمبين موقعها باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم من الـمنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6597 03/07/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 165 تاريخ 29/8/2011 الـمتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع البنك الاوروبي للتـثمير وذلك للـمساهمة في تمويل مشروع معالجة الـمياه الـمبتذلة وتصريفها من منطقة كسروان،
بناء على الـمرسوم رقم 11718 تاريخ 21/5/2014 الـمتعلق بابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع تجميع ومعالجة الـمياه الـمبتذلة في منطقة كسروان،
بناء على قرار مجلس بلدية حالات رقم 27/2017 تاريخ 25/2/2017،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 446/2018/أ تاريخ 23/5/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والـمياه،
يرسم ما يأتي:
تعتبر الأشغال العائدة لـمشروع إنشاء محطة ضخ للـمياه الـمبتذلة في منطقة حالات العقارية (محافظة جبل لبنان ــ قضاء جبيل) الـمبين موقعها باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم من الـمنافع العامة.
يستملك قسم من العقار رقم 28 من منطقة حالات العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم والـمبين على الـمسطح واللائحة الـمرفقين بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغالل الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر