All legislation

مرسوم Decree No. 6567 30/06/2020

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة البيئة

Type
مرسوم · Decree
Number
6567
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6567 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهـبــة الـمـقــدمــة مــن برنامج الأمـم الـمـتـحــدة الإنـمـائـي لصـالـح وزارة الـبـيـئـة وهــي عـبـارة عــن ثــلاث سـيـارات مــاركـــــة Renault Duster، صنع سنة 2018، رقم الهيكل VH1HSRGJ5JH591847, VF1HSRGJ2JH596486, VF1HSRGJ2JH596584 وتـقـدر قـيـمـة الهبة بحوالي

/48.065/ د.أ أي ما يعادل 72.457.988/ ل.ل. (فقط اثـنان وسبعون مليوناً واربعمائة وسبعة وخمسون الفاً وتسعماية وثمانية وثمانون ليرة لبنانية). وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير البيئة الامضاء: دميانوس قطار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني