All legislation

علم وخبر Notice of association No. 695 29/06/2020

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 320/أد تاريخ 29/6/2006 للجمعية الـمسماة: «شباب الرجاء» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
695
Date
29/06/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1886-1887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 695 تاريخ 29/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقـم 320/أد تــاريــخ 29/6/2006،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «شباب الرجاء" الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2404 تاريخ 31/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"شباب الرجـاء" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 320/أد تاريخ 29/6/2006

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: ريفون ــ دير مار سركيس وباخوس ــ قضاء كسروان.

بدلا من:

جبيل ــ شارع السوق الرئيسي ــ سنتر بعيني ــ ملك بسام البعيني.

غايتها: 1 ــ مرافقة الشباب من خلال مبادرات تلاقيهم في أماكن وجودهم، وتوجيه الـمنحرفين منهم ــ بأي شكل من أشكال الإنحراف السلوكي والاجتماعي والأخلاقـي والفكـري الـى الـمراكـز التأهيلية الـمناسبة.

2ــ ملء أوقات فراغ الشباب بنشاطات ثقافية وإجتماعية وفنية بناءة منعا لإنجرافهم وراء التيارات والآفات الهدامة.

3ــ الـمساهمة في التوجيه الـمهني والأكاديمي للشبيبة وإيجاد فرص عمل لهم في مواجهة الوضع الإقتصادي وتحدي الهجرة.

4ــ السعي لإنشاء مركز إستقبال في خدمة الشبيبة وخاصة الـمهددة منها بالإنحراف، وتأمين التمويل اللازم له من خلال التبرعات والهبات ومشاريع التمويل الذاتي.

5ــ خلق أطر ومجالات صحية جديدة ومتطورة للقاء الشبيبة وتعزيز حس الإنتماء لديهم.

6ــ العمل على تنمية الفرد والـمجتمع وتحصين الشباب وتوعيتهم على مخاطر الانحراف الذي يمكن أن يهددهم، وذلك من خلال حملات التوعية والارشاد والدعم،

بالوسائل الـمختلفة الـمعهودة والعصرية والـمبتكرة.

7ــ تأليف، ترجمة، وإصدار الكتب والـمنشورات التي تدعم وتحقق أهداف وغايات الجمعيات.

8ــ لا تقوم هذه الجمعية بأي عمل أو نشاط من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو الحساسيات التي لا تتفق والإنتظام العام وليس لها أي طابع سياسي أو طائفي أو حزبي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ مرافقة الشباب من خلال مبادرات تلاقيهم في أماكن وجودهم، وتوجيه الـمنحرفين منهم ــ بأي شكل من أشكال الإنحراف السلوكي والإجتماعي والأخلاقي والفكري الى الـمراكز التأهيلية الـمناسبة.

2ــ ملء أوقات فراغ الشباب بنشاطات ثقافية واجتماعية وفنية بناءة منعا لإنجرافهم وراء التيارات والآفات الهدامة.

3ــ الـمساهمة في التوجيه الـمهني والأكاديمي للشبيبة وإيجاد فرص عمل لهم في مواجهة الوضع الإقتصادي وتحدي الهجرة.

4ــ السعي لإنشاء مركز إستقبال في خدمة الشبيبة وخاصة الـمهددة منها بالإنحراف، وتأمين التمويل اللازم له من خلال التبرعات والهبات ومشاريع التمويل الذاتي.

5ــ خلق أطر ومجالات صحية جديدة ومتطورة للقاء الشبيبة وتعزيز حس الإنتماء لديهم.

6ــ العمل على تنمية الفرد والـمجتمع وتحصين الشباب وتوعيتهم على مخاطر الإنحراف الذي يمكن أن يهددهم، وذلك من خلال حملات التوعية والإرشاد والدعم، بالوسائل الـمختلفة الـمعهودة والعصرية والـمبتكرة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي