المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
"شباب الرجـاء" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 320/أد تاريخ 29/6/2006
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: ريفون ــ دير مار سركيس وباخوس ــ قضاء كسروان.
بدلا من:
جبيل ــ شارع السوق الرئيسي ــ سنتر بعيني ــ ملك بسام البعيني.
غايتها: 1 ــ مرافقة الشباب من خلال مبادرات تلاقيهم في أماكن وجودهم، وتوجيه الـمنحرفين منهم ــ بأي شكل من أشكال الإنحراف السلوكي والاجتماعي والأخلاقـي والفكـري الـى الـمراكـز التأهيلية الـمناسبة.
2ــ ملء أوقات فراغ الشباب بنشاطات ثقافية وإجتماعية وفنية بناءة منعا لإنجرافهم وراء التيارات والآفات الهدامة.
3ــ الـمساهمة في التوجيه الـمهني والأكاديمي للشبيبة وإيجاد فرص عمل لهم في مواجهة الوضع الإقتصادي وتحدي الهجرة.
4ــ السعي لإنشاء مركز إستقبال في خدمة الشبيبة وخاصة الـمهددة منها بالإنحراف، وتأمين التمويل اللازم له من خلال التبرعات والهبات ومشاريع التمويل الذاتي.
5ــ خلق أطر ومجالات صحية جديدة ومتطورة للقاء الشبيبة وتعزيز حس الإنتماء لديهم.
6ــ العمل على تنمية الفرد والـمجتمع وتحصين الشباب وتوعيتهم على مخاطر الانحراف الذي يمكن أن يهددهم، وذلك من خلال حملات التوعية والارشاد والدعم،
بالوسائل الـمختلفة الـمعهودة والعصرية والـمبتكرة.
7ــ تأليف، ترجمة، وإصدار الكتب والـمنشورات التي تدعم وتحقق أهداف وغايات الجمعيات.
8ــ لا تقوم هذه الجمعية بأي عمل أو نشاط من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو الحساسيات التي لا تتفق والإنتظام العام وليس لها أي طابع سياسي أو طائفي أو حزبي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1ــ مرافقة الشباب من خلال مبادرات تلاقيهم في أماكن وجودهم، وتوجيه الـمنحرفين منهم ــ بأي شكل من أشكال الإنحراف السلوكي والإجتماعي والأخلاقي والفكري الى الـمراكز التأهيلية الـمناسبة.
2ــ ملء أوقات فراغ الشباب بنشاطات ثقافية واجتماعية وفنية بناءة منعا لإنجرافهم وراء التيارات والآفات الهدامة.
3ــ الـمساهمة في التوجيه الـمهني والأكاديمي للشبيبة وإيجاد فرص عمل لهم في مواجهة الوضع الإقتصادي وتحدي الهجرة.
4ــ السعي لإنشاء مركز إستقبال في خدمة الشبيبة وخاصة الـمهددة منها بالإنحراف، وتأمين التمويل اللازم له من خلال التبرعات والهبات ومشاريع التمويل الذاتي.
5ــ خلق أطر ومجالات صحية جديدة ومتطورة للقاء الشبيبة وتعزيز حس الإنتماء لديهم.
6ــ العمل على تنمية الفرد والـمجتمع وتحصين الشباب وتوعيتهم على مخاطر الإنحراف الذي يمكن أن يهددهم، وذلك من خلال حملات التوعية والإرشاد والدعم، بالوسائل الـمختلفة الـمعهودة والعصرية والـمبتكرة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.