المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: "جمعية اختلافنا قوتنا"
مركزها: بيروت ــ النويري ــ شارع الأوزاعي ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 1186 ــ القسم رقم 54 ــ سنتر شاهين ــ ملك شادي موسى مروه ــ الطابق الثاني.
غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:
1ــ فتح وإدارة الـمدارس الـمعدة للنشاط غير الـمنهجي لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء في تأسيس وفتح الـمدارس في مختلف الـمناطق اللبنانية بعد الإستحصال على الرخص القانونية اللازمة.
2ــ تدريب الأهل وأساتذة الظل وتأهيلهم عبر أخصائيين (Applied Behavioral Analysis -- ABA) بغية التعامل والإشراف على الأولاد ذوي الإحتياجـات الخاصة.
3ــ متابعة الدعم لذوي الإحتياجات الخاصة.
4ــ عقد الـمحاضرات والـمؤتمرات التثقيفية والتدريبية لـمساعدة الأولاد ذوي الإحتياجات الخاصة وأوليائهم.
5ــ إقامة أنشطة مختلفة.
6ــ تربية خاصة أو تربية تقويمية لإقامة مناهج للصعوبات التعليمية.
7ــ تدريب الأشخاص العاملين مع الأشخاص الـمصابين بمرض الألزهايمر.
8ــ التوعية حول الـمتممات الغذائية.
9ــ فتح وإدارة الحضانات الخاصة بالأولاد ذوي الإحتياجات الخاصة أو العادية بغية تحفيز الدمج التربوي بعد الإستحصال على الرخص القانونية اللازمة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
خليل ابراهيم صبره
زينب غسان غدار
جويل جورج برشان
زياد بولس روكز
شادي موسى مروه
جاك شربل جوزيف بوغوص
مايا موريس عضيمي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي زياد بولس روكز.