ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية سوى منوصل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9175 تاريخ 18/4/2019،
بناء على اقتراح مدير عام لشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية سوى منوصل"
مركزها: نمرين - شارع الطويلة - ملك جهاد عبد الغني عربس - قضاء المنية الضنية.
غايتها: 1- العمل على تطوير المهارات الاجتماعية لافراد العائلة.
2- تطوير مهارات الامهات في التعامل مع اولادهم منذ الولادة لسن الرشد.
3- العمل على تنمية قدرات الاطفال العقلية المعرفية والاجتماعية.
4- الدعم النفسي الاجتماعي للافراد.
5- مساعدة المتعلمين ذوي صعوبات التعلم ودعمهم اكاديميا اجتماعيا.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هاديا عبد الرحيم حمود
رانا يوسف الغريب
سميره علي عربس
عبد المجيد عبد الرحيم حمود
جهاد عبد الغني عربس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبد المجيد عبد الرحيم حمود.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي