المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رشة خير"
مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 79 - القسم رقم 18 - بناية مقدسي - ملك كلوويه سرجيو مقدسي وايلدا ميران نحاس - الطابق الخامس.
غايتها: 1- تفعيل الخدمات الاجتماعية والانمائية والثقافية والتنمية الزراعية والريفية والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة ومساعدة المجتمعات الاقل قدرة خاصة في الارياف والمناطق الزراعية عبر:
- القيام بعمليات التشجير.
- توزيع البذار وشتول الاشجار المثمرة على الاقل قدرة من المزارعين.
- القيام بعمليات اعادة تدوير النفايات والعمل على استعمال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
2- نشر الوعي لاهمية الحفاظ على الصحة العقلية والجسدية والبيئة والتربة والمناخ ونشر اساليب الزراعة الصديقة للبيئة.
3- تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين على اختلاف انتماءاتهم.
4- تقديم المساعدات والمنح المدرسية والجامعية.
5- تقديم مساعدات صحية للمحتاجين من خلال تأمين العلاجات والادوية والمعاينات مجانا.
6- انشاء دور رعاية مجانية لمساعدة واعادة تأهيل الاطفال والنساء المعنفات.
7- اقامة وتنظيم الدورات التدريبية المجانية والهادفة الى تطوير المهارات المهنية لدى النساء لتعزيز فرص حصولهم على عمل في المجتمع.
8- اقامة دورات تعليمية للطلاب، اضافة الى دورات محو الامية مجانا.
9- اقامة نشاطات ترفيهية للاطفال والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
10- عقد الندوات وتنظيم اللقاءات واقامة المؤتمرات والحلقات الدراسية والتدريبية الى تدعم تحقيق اهداف الجمعية.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. ريما ميشال ناصر
ايلدا ميران نحاس
سيمون مارسيل يزبك الرمادي
صبرين صابر الدنف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايلدا ميران نحاس.