All legislation

علم وخبر Notice of association No. 699 24/06/2020

تأسيس جمعية باسم: " رشة خير" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
699
Date
24/06/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 699 تاريخ 24/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رشة خير" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6128 تاريخ 23/4/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"رشة خير"

مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 79 - القسم رقم 18 - بناية مقدسي - ملك كلوويه سرجيو مقدسي وايلدا ميران نحاس - الطابق الخامس.

غايتها: 1- تفعيل الخدمات الاجتماعية والانمائية والثقافية والتنمية الزراعية والريفية والمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة ومساعدة المجتمعات الاقل قدرة خاصة في الارياف والمناطق الزراعية عبر:

- القيام بعمليات التشجير.

- توزيع البذار وشتول الاشجار المثمرة على الاقل قدرة من المزارعين.

- القيام بعمليات اعادة تدوير النفايات والعمل على استعمال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

2- نشر الوعي لاهمية الحفاظ على الصحة العقلية والجسدية والبيئة والتربة والمناخ ونشر اساليب الزراعة الصديقة للبيئة.

3- تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين على اختلاف انتماءاتهم.

4- تقديم المساعدات والمنح المدرسية والجامعية.

5- تقديم مساعدات صحية للمحتاجين من خلال تأمين العلاجات والادوية والمعاينات مجانا.

6- انشاء دور رعاية مجانية لمساعدة واعادة تأهيل الاطفال والنساء المعنفات.

7- اقامة وتنظيم الدورات التدريبية المجانية والهادفة الى تطوير المهارات المهنية لدى النساء لتعزيز فرص حصولهم على عمل في المجتمع.

8- اقامة دورات تعليمية للطلاب، اضافة الى دورات محو الامية مجانا.

9- اقامة نشاطات ترفيهية للاطفال والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

10- عقد الندوات وتنظيم اللقاءات واقامة المؤتمرات والحلقات الدراسية والتدريبية الى تدعم تحقيق اهداف الجمعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. ريما ميشال ناصر

ايلدا ميران نحاس

سيمون مارسيل يزبك الرمادي

صبرين صابر الدنف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايلدا ميران نحاس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والاتعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي