All legislation

علم وخبر Notice of association No. 709 24/06/2020

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اليد الكريمة الخيرية" مركزها: الناعمة - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
709
Date
24/06/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 709 تاريخ 24/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 ىب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تارخي 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تارخي 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية اليد الكريمة الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5931 تاريخ 15/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية اليد الكريمة الخيرية"

مركزها: الناعمة - شارع الكسارة - العقار رقم 1689 - القسم رقم 12 - بناية الزعتري - ملك كريمه - محمد حجير - الطابق الثاني - قضاء الشوف.

غايتها: 1- تربية واعداد الناشئة نحو المواطنية الصالحة.

2- مساعدة ورعاية العائلات المحتاجة.

3- تقديم خدمات عينية ومالية حسب احتياجات المعوزين المراد مساعدتهم.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كريمة محمد حجير

بلال يونس دعيبس

ايهاب موسى شيخو

سوزان محمد حجير

محمد علي يحي الحوت

ريان ربيع الالطي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال يونس دعيبس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي