All legislation

علم وخبر Notice of association No. 727 26/06/2020

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 676 تاريخ 24/4/2013 للجمعية الـمسماة: «الـمآثر الثقافية الإجتماعية الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
727
Date
26/06/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1899-1900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 727 تاريخ 26/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 676 تاريخ 24/4/2013،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الـمآثر الثقافية الاجتماعية الخيرية» الـمتعلق بتعديل اسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6973 تاريخ 18/5/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة: "الـمآثر الثقافية الإجتماعية الخيرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 676 تاريخ 24/4/2013.

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «جمعية الـمساعدات الإنسانية والتنمية ــ هاند"

بدلا من: "الـمآثر الثقافية الاجتماعية الخيرية".

"Human aid and development hand"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي