All legislation

علم وخبر Notice of association No. 728 26/06/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للعلاج بالفروسية أو بالخيل» "Societe Libanaise d'Equitherapie SLE" مركزها: مار موسى - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
728
Date
26/06/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1900-1901
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 728 تاريخ 26/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"الجمعية اللبنانية للعلاج بالفروسية أو بالخيل "Societe Libanaise d'Equitherapie SLE" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارة الـمشتركة برقم 1131 تاريخ 15/1/2019.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للعلاج بالفروسية أو بالخيل"

مركزها: مار موسى ــ طريق مار موسى العام ــ العقار رقم168 ــ القسم رقم 6 ــ ملك ايلي رئيف صقر ــ الطابق الارضي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تقديم العلاج بالفروسية أو بالخيل لجميع الأشخاص، أو الأطفال أو الـمراهقين أو البالغين الذين يحتاجون الى الرعاية، في مجالات الأمراض الجسدية أو العقلية أو يعانون من صعوبات نفسية (الإكتئاب، إضطرابات الأكل، الإدمان، التوهان...)، أو في فترات الإنقطاع الإجـتماعي.

2ــ الجمع بين الأشخاص الـمجازين الذين يمارسون أو يهتمون بالعلاج بالفروسية أو بالخيل.

3ــ إعداد وتدريب معالجين في العلاج بالفروسية أو بالخيل.

4ــ تعزيز البحث والتعمق النظري والعملي لهذا النوع من العلاجات.

5ــ التعزيز والدعم والـمشاركة في الـمبادرات ذات الصلة بالعلاج بالفروسية أو بالخيل.

6ــ الـمشاركة في أي حدث في لبنان والخارج يتعلق بالعلاج بالفروسية أو بالخيل.

7ــ التعاون مع كل جمعية أو مؤسسة حكومية أو البلديات من أجل نشر وتنشيط هذا النوع من العلاج.

8ــ العمل على إبراز ونشر الـمعلومات والـمعارف الـمتعلقة بهذا العلاج وتطوره.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. ايلي رئيف صقر

جورجيت طاني كامل

شدا حسن الجضم

بطرس عصمت غانم

د. احمد عصام الرفاعي سراج

جان نقولا نمور

مجد حسن الجضم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ايلي رئيف صقر.

"Societe Libanaise d'Equitherapie SLE"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي