ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «القلب كفرا» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4891 تاريخ 6/3/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: "القلب كفرا"
مركزها: كفرا ــ الخط العام ــ نزلة الـملعب ــ العقار رقم 1080ــ بناية عبادي ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بنت جبيل.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تحقيق مصلحة البلدة.
2ــ إذكاء روح التعاون والتضامن والـمشاركة بين أبناء البلدة.
3ــ نشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي بين أبناء البلدة.
4ــ الـمساعدة في إنجاز مشاريع تنموية لفائدة البلدة.
5ــ إضافة إلى الـمشاريع الثقافية والتربوية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. رامي راشد عبادي
احمد علي عز الدين
محمود محمد علي عباس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رامي راشد عبادي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي