ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع شباب شويا" "Shwaya Youths Association" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 23664 تاريخ 15/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"تجمع شباب شويا "Shwaya Youths Association" "مركزها: شويا ــ الشارع العام ــ ملك رجا الشوفي ــ قضاء حاصبيا.
غايتها: الهدف الاساسي والأهم للجمعية هو العمل الخيري، يأتي بعده ما يلي:
1ــ مساعدة ذوي الاحتياجات في البلدة.
2ــ توطيد العلاقة بين شباب البلدة ذكورا وإناثا وإرساء الـمساواة بينهم.
3ــ توعية الـمجتمع ونشر الثقافة بين أفراده.
4ــ تنمية طاقات الشباب ومساعدتهم على بثّ إمكاناتهم وإستغلال قدراتهم.
5ــ تنمية الحس الوطني لكافة فئات الـمجتمع، وبث روح الإنتماء الى الوطن والـمجتمع.
6ــ التوعية حول الـمخاطر التي تهدد البيئة وأهمية الحفاظ عليها والقيام بنشاطات في هذا الـمجال.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ريم فيصل ابو سيف
صالح انيس الشوفي
سامر موفيد ابو سعد
مجد كمال جماز
روز رشراش الشوفي
مجد عصام الشوفي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صالح انيس الشوفي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي