All legislation

علم وخبر Notice of association No. 734 30/06/2020

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة جين النسائية jin » مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
734
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1904-1905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 734 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة جين النسائية jin » والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 9732 تاريخ 28/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"رابطة جين النسائية jin"

مركزها: الغبيري ــ الشياح ــ العقار رقم 1255 ــ القسم 11 ــ الطابق الثامن ــ ملك ربيع رياض كنج ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ دعم قدرات الـمرأة.

2ــ تفعيل العمل النسائي الـمشترك.

3ــ العمل على بناء جسور الجوار والتواصل والتشبيك النسائي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ليال حسن خروبي

ريم علي مشيك

سيلفانة احمد عثمان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة ليال حسن خروبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي