المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية الغنى الخيرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 21/أد تاريخ 29/1/2001 وتعديله برقم 200 تاريخ 11/2/2010.
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ لا تتدخل في السياسة وشؤونها.
2ــ الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح.
3ــ رعاية الأيتام والطفولة وطلبة العلـم الـمحتاجين ومساعدتهم في جميع الـمجالات.
4ــ رعاية الارامل والنساء الـمعيلات لأسرهن والـمسنين والفقراء والـمعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة وإعانتهم والحفاظ على كرامتهم.
5ــ رفع الـمستوى التعليمي عبر إنشاء مدرسة ومعهد تربوي ومهني وفني وأكاديمي.
6ــ السعي مع الـمراجع الـمختصة لإنشاء مركز صحي يضم مستوصف خيري والعمل على تأمين الادوية للفقراء والـمحتاجين بالتعاون والتنسيق مع الـمراجع الـمختصة.
7ــ تمكين الـمرأة وتأهيلها لتنمية قدراتها ومواهبها ولتكون عنصرا فاعلا ومفيدا في الـمجتمع.
8ــ العمل على إقامة مكتبة علـمية عامة.
9ــ تشجيع العمل التطوعي للشباب والشابات لخدمة الـمجتمع.
10ــ نشر القيم الأخلاقية وغرس الـمبادئ الوطنية عند الناشئة وتربية مجتمع سليم وأجيال واعدة تساعد في بناء العائلة والـمحيط الذي تعيش فيه.
11ــ إقامة مختلف دورات تعليمية وتدريبية في اللغات الأجنبية والكومبيوتر ومحو الأمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والطبخ والأشغال اليدوية وغيرها من الأعمال الـمتخصصة وإنشاء مراكز متخصصة لها.
12ــ الـمشاركة في الـمؤتمرات الدولية والندوات التي تقام وتدور حول الإنسانية والإنسان.
13ــ القيام بأعمال الإغاثة الإنسانية.
14ــ القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة.
15ــ القيام بالأنشطة الإجتماعية الهادفة والتثقيفية.
16ــ مكافحة آفتي التدخين والإدمان.
17ــ إقامة ورش تدريب ومحاضرات لتوجيه الشباب نحو بيئة أفضل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ــ أهداف الجمعية في بيروت وخارجها:
1ــ إنشاء مدارس ومعاهد تربوية ومهنية.
2ــ إنشاء دور لتعليم القرآن الكريم والحديث للشريف.
3ــ إنشاء مكتبات إسلامية وعامة وإصدار نشرات ثقافية وعلـمية.
4ــ إنشاء مستوصفات خيرية.
5ــ رعاية الطفولة والأيتام ومساعدتهم.
6ــ رعاية الـمسنين والـمعوقين ومساعدتهم.
7ــ تمكين الـمرأة لتنمية قدراتها ومواهبها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.