All legislation

علم وخبر Notice of association No. 735 01/07/2020

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 21/أد تاريخ 29/1/2001 وتعديله برقم 200 تاريخ 11/2/2010 للجمعية الـمسماة: جمعية الغنى الخيرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
735
Date
01/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1905-1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 735 تاريخ 01/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر رقــم 21/أد تاريخ 29/1/2001 وتعديله برقم 200 تاريخ 11/2/2010،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الغنى الخيرية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6885 تاريخ 12/5/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية الغنى الخيرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 21/أد تاريخ 29/1/2001 وتعديله برقم 200 تاريخ 11/2/2010.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ لا تتدخل في السياسة وشؤونها.

2ــ الأعمال الخيرية التي لا تتوخى الربح.

3ــ رعاية الأيتام والطفولة وطلبة العلـم الـمحتاجين ومساعدتهم في جميع الـمجالات.

4ــ رعاية الارامل والنساء الـمعيلات لأسرهن والـمسنين والفقراء والـمعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة وإعانتهم والحفاظ على كرامتهم.

5ــ رفع الـمستوى التعليمي عبر إنشاء مدرسة ومعهد تربوي ومهني وفني وأكاديمي.

6ــ السعي مع الـمراجع الـمختصة لإنشاء مركز صحي يضم مستوصف خيري والعمل على تأمين الادوية للفقراء والـمحتاجين بالتعاون والتنسيق مع الـمراجع الـمختصة.

7ــ تمكين الـمرأة وتأهيلها لتنمية قدراتها ومواهبها ولتكون عنصرا فاعلا ومفيدا في الـمجتمع.

8ــ العمل على إقامة مكتبة علـمية عامة.

9ــ تشجيع العمل التطوعي للشباب والشابات لخدمة الـمجتمع.

10ــ نشر القيم الأخلاقية وغرس الـمبادئ الوطنية عند الناشئة وتربية مجتمع سليم وأجيال واعدة تساعد في بناء العائلة والـمحيط الذي تعيش فيه.

11ــ إقامة مختلف دورات تعليمية وتدريبية في اللغات الأجنبية والكومبيوتر ومحو الأمية وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والطبخ والأشغال اليدوية وغيرها من الأعمال الـمتخصصة وإنشاء مراكز متخصصة لها.

12ــ الـمشاركة في الـمؤتمرات الدولية والندوات التي تقام وتدور حول الإنسانية والإنسان.

13ــ القيام بأعمال الإغاثة الإنسانية.

14ــ القيام بنشاطات تهدف الى الحفاظ على البيئة.

15ــ القيام بالأنشطة الإجتماعية الهادفة والتثقيفية.

16ــ مكافحة آفتي التدخين والإدمان.

17ــ إقامة ورش تدريب ومحاضرات لتوجيه الشباب نحو بيئة أفضل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ أهداف الجمعية في بيروت وخارجها:

1ــ إنشاء مدارس ومعاهد تربوية ومهنية.

2ــ إنشاء دور لتعليم القرآن الكريم والحديث للشريف.

3ــ إنشاء مكتبات إسلامية وعامة وإصدار نشرات ثقافية وعلـمية.

4ــ إنشاء مستوصفات خيرية.

5ــ رعاية الطفولة والأيتام ومساعدتهم.

6ــ رعاية الـمسنين والـمعوقين ومساعدتهم.

7ــ تمكين الـمرأة لتنمية قدراتها ومواهبها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي