All legislation

علم وخبر Notice of association No. 736 01/07/2020

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1284 تاريخ 5/8/2019 للجمعية الـمسماة: «جمعية منتدى التكميل الاجتماعي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
736
Date
01/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1906-1907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 736 تاريخ 01/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان الـعـلـم والخـبـر رقــم 1284 تاريخ 5/8/2019،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية منتدى التكميل الإجتماعي» الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21242 تاريخ 23/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:

"جمعية منتدى التكميل الإجتماعي" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1284 تاريخ 5/8/2019،

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "جمعية خير أمة"

بدلا من:

"جمعية منتدى التكميل الإجتماعي"

مركزها: طرابلس ــ منطقة التل العقارية ــ شارع الحرية ــ مقابل مصلحة الـمياه القديمة ــ العقار رقم 759 ــ القسم رقم 36 ــ بناية أسمر وحرب ــ ملك طلال محمد مقدم ــ الطابق الثاني.

بدلا من:

طرابلس ــ شارع الـمطران ــ الطريق العام ــ العقار رقم 513 ــ القسم رقم 9 ــ جانب سوبر ماركت الغوراني ــ بناية عقدة ــ الطابق الأرضي.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي