All legislation

علم وخبر Notice of association No. 742 01/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حكمت ناصر التنموية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
742
Date
01/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1907-1908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 742 تاريخ 01/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية حكمت ناصر التنموية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 24337 تاريخ 6/11/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية حكمت ناصر التنموية"

مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ شارع الروشة ــ العقار رقم 2679 ــ القسم رقم 30 ــ دولفن سنتر ــ ملك حكمت علي ناصر ــ الطابق السادس.

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى الاسهام في التنمية الاجتماعية الاقتصادية بكافة أشكالها الـمتاحة من خلال تقديم الـمساعدات وتمكين الأفراد والتعاون مع الجهات ذات

الصلة.

ــ الـمساهمة في دعم قضايا الـمرأة وحث الـمجتمع على مناصرة قضاياها.

ــ تشجيع الإبداعات العلـمية والأدبية، ودعم الباحثين في إعداد الدراسات.

ــ دعم التعليم الرسمي.

ــ تنمية الـمهارات لكافة شرائح الـمجتمع التي تمكنهم في سوق العمل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. نديم احمد منصوري

انطوان جرجس العنداري

محمد حكمت علي ناصر

احسان محمد مروه

دينا عبد الله خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومـة: الدكتور نديم احمد منصوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي