All legislation

علم وخبر Notice of association No. 743 02/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «شباب صور» مركزها: العباسية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
743
Date
02/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1908-1909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 743 تاريخ 02/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «شباب صور» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7654 تاريخ 2/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"شباب صور"

مركزها: العباسية ــ العقار رقم 12 ــ القسم رقم 126 ــ بلوك A ــ قضاء صور.

غايتها: إجتماعية، ثقافية، تربوية، بيئية.

تستهدف الجمعية فئات من الاحداث، وطلاب الجامعات وأهاليهم لكي يسهم في:

1ــ التوجيه نحو تنشأة أخلاقية مبنية على التسامح والقيم الروحية.

2ــ مساعدة الأيتام والـمحتاجـين والتوجه اليه بكل مساعدة ممكنة عينية كانت او معنوية او ثقافية او صحية.

3ــ لتأسيس لتربية مدنية ومواطنية صالحة مبنية على الأخلاق.

4ــ إقامة دورات تثقيفية ومحاضرات وندوات ثقاية وتربوية وورش عمل seminars و workshops تستخدم التقنيات الحديثة لتسهيل تحقيق النتائج الـمرجوة.

5ــ كما يكون للجمعية القيام او الـمساهمة بشتى اعمال البر والخير.

6ــ مناقشة ومعالجة والإهتمام بكل القضايا الصحية والإجتماعية والبيئية والإنسانية التي تخص مدينة صور وقضاءها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حنا نقولا مقيض

حسن جواد قرعوني

مصطفى محمد عفريتي

سامي علي يوسف حايك

صائب جمال بواب

علي حسام داود

عبدالكريم عامر عواضه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن جواد قرعوني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي