All legislation

علم وخبر Notice of association No. 749 02/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع فناني صور» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
749
Date
02/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1910-1911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 749 تاريخ 02/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع فناني صور» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 25104 تاريخ 6/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تجمع فناني صور"

مركزها: صور ــ حي الرمل ــ العقار رقم 1448 ــ القسم رقم 12 ــ ملك عدنان علي زيدان.

غايتها: 1 ــ العمل على نشر وترسيخ الوعي الفني والثقافي داخل الـمجتمع.

2ــ العمل على بث روح الـمواطنة الصادقة والتسامح.

3ــ العمل على تنمية الـمواهب الفنية الشابة بكافة أنواع الفنون.

4ــ العمل على تنشيط الحركة الفنية والغنائية والـمسرحية الهادفة.

5ــ إقامة الـمهرجانات الغنائية والـمسرحية والسينمائية والشعرية بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية الـمختصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمود سليم شاهين

عدنان علي زيدان

يحي كامل الدادا

شنتال ميلاد الخوري

حسام محمد حسن يونس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان علي زيدان

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي