ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية طريقنا السما» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21778 تاريخ 23/10/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية طريقنا السما"
مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ حي السريان ــ العقار رقم 2010 ــ ملك شعيب كلود وشركاه ــ الطابق الأول.
غايتها: 1 ــ إطلاق مشاريع تنموية تجسد هواجس الشباب وتعمل على التوعية والإنخراط في العمل الإجتماعي والتطوعي.
2ــ تقديم مساعدات غذائية وصحية وترميم منازل وتحسين الـمستوى الـمعيشي لبعض فئات الـمجتمع الـمحتاجة.
3ــ نشاطات تطال كبار السن والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة.
4ــ نشر التوعية بين الناس إزاء قضايا معينة.
5ــ تنظيم مؤتمرات في الـمجالات الـمتعلقة بالثقافة، التربية، التعليم، الفنون، البيئة، الصحة والعلوم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فراس محمد البعيني
تريزا جبرا بولس
لوسيا انطوان ابي موسى
ريتا جبرا بولس
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فراس محمد البعيني
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي