All legislation

علم وخبر Notice of association No. 752 02/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية النبلاء» "The Nobles" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
752
Date
02/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1912-1913
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1277 تاريخ 07/11/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 752 تاريخ 02/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية النبلاء" "The Nobles" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17730 تاريخ 9/8/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية النبلاء" "The Nobles"

مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ شارع ليون ــ العقار رقم 192 ــ القسم رقم 13 ــ مبنى Tour de lyon ــ ملك محمود ونزيه وبهيج العلايلي ــ الطابق الارضي.

غايتها: 1 ــ العمل على مساعدة الفقراء والـمعوزين واصحاب الحاجة الذين يفتقرون الى الحد الأدنى مما يخولهم عيش حياة كريمة وذلك عبر تقديم مساعدات وخدمات إجتماعية وثقافية.

2ــ السعي لتحسين ظروف حياة الفقراء والـمعوزين بوضع دراسات ونشاطات وخطط اجتماعية، ثقافية للـمساهمة في تحقيق هذه الغاية.

3ــ إعداد وتنظيم وإدارة كافة أنواع العروض والـمهرجانات والتعاقد مع جميع الأشخاص الطبيعيين و/أو الـمعنويين للقيام بهذه النشاطات يصار ريعها الى جهات خاصة تحددها الجمعية.

4ــ إتاحة الفرص أمام الفقراء عامة والأطفال بصورة خاصة منهم على الإنخراط في الـمجتمع عبر تأهيلهم لذلك.

5ــ التركيز على الناحية العلـمية لدى الأطفال ومساعدتهم على التعلـم بمنح أكبر عدد منهم بقرار تتخذه الهيئة الإدارية التابعة للجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ابراهيم محمود شرفه

محمد فاروق زعتري

محمد نبيل عثمان بدر

شفيق علي جمال الدين طاهر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نبيل عثمان بدر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي