المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"إي أو ليبانون EO LEBANON"
مركزها: ذوق مصبح ــ العقار رقم 797/ منطقة ذوق مصبح العقارية ــ ملك شركة شحاده معلوف وأولاده ش.م.ل. ــ الطابق التاسع ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ تقديم فرص لإشراك رواد الاعمال في التعلـم والنمو.
2ــ تقديم أجود الـمعايير للأعضاء في خلال النشاطات، فرص النمو والخبرات الـمشتركة.
3ــ تعزيز النزاهة في العمل.
4ــ تحويل أي موقف أو تجربة الى تجربة إيجابية.
5ــ إلتزام في التخطيط البعيد الـمدى والابتكار.
6ــ فتح مجالات أمام فصول متعددة ومؤتمرات إقليمية.
7ـ فتح مجالات لـمؤتمرات عالـمية.
8ــ تقديم حلول ابتكارية لـمجتمع رواد الاعمال العالـمي.
9ــ تقديم فرص عرض لإعمال الأعضاء.
10- تزويد الأعضاء بفرصة إنشاء عروض لـمنتجاتهم أو خدماتهم بشكل حصري.
11ــ تعلـم ونمو من خلال العلاقات التحويلية.
12ــ تأمين فرص لأفضل رعاية صحية وتأمين صحي.
13ـ الإستفادة من الترابط لتأمين أفضل رعاية صحية.
14ــ فرصة للـمشي على خطى (إي أو) القيادية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وليد جورج بركه
وسام بولس فهد
نسيب شحاده معلوف
نزار نزيه الحاج
انطوان خليل شار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب شحاده معلوف.