All legislation

علم وخبر Notice of association No. 756 03/07/2020

تأسيس جمعية بإسم: «إي أو ليبانون EO LEBANON» مركزها: ذوق مصبح - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
756
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 43, 11/09/2020, p. 1913-1914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 756 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «إي أو ليبانون EO LEBANON" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21099 تاريخ 20/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"إي أو ليبانون EO LEBANON"

مركزها: ذوق مصبح ــ العقار رقم 797/ منطقة ذوق مصبح العقارية ــ ملك شركة شحاده معلوف وأولاده ش.م.ل. ــ الطابق التاسع ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ تقديم فرص لإشراك رواد الاعمال في التعلـم والنمو.

2ــ تقديم أجود الـمعايير للأعضاء في خلال النشاطات، فرص النمو والخبرات الـمشتركة.

3ــ تعزيز النزاهة في العمل.

4ــ تحويل أي موقف أو تجربة الى تجربة إيجابية.

5ــ إلتزام في التخطيط البعيد الـمدى والابتكار.

6ــ فتح مجالات أمام فصول متعددة ومؤتمرات إقليمية.

7ـ فتح مجالات لـمؤتمرات عالـمية.

8ــ تقديم حلول ابتكارية لـمجتمع رواد الاعمال العالـمي.

9ــ تقديم فرص عرض لإعمال الأعضاء.

10- تزويد الأعضاء بفرصة إنشاء عروض لـمنتجاتهم أو خدماتهم بشكل حصري.

11ــ تعلـم ونمو من خلال العلاقات التحويلية.

12ــ تأمين فرص لأفضل رعاية صحية وتأمين صحي.

13ـ الإستفادة من الترابط لتأمين أفضل رعاية صحية.

14ــ فرصة للـمشي على خطى (إي أو) القيادية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وليد جورج بركه

وسام بولس فهد

نسيب شحاده معلوف

نزار نزيه الحاج

انطوان خليل شار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نسيب شحاده معلوف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي