The whole text

قرار رقم 69 تاريخ 26/10/2020 In force

المادة 2

المادة 2

يتوجب على المؤسسات و/أو الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من احكام هذا القرار ان تتبع الآلية التالية:

في حال كانت المؤسسة و/أو الشركة تقوم بالاستيراد للمرة الاولى، تقوم بتقديم طلبها مرفقا بالمستندات التالية:

- تقديم طلب خطي موقع من الممثل القانوني للمؤسسة و/أو الشركة للاستفادة من احكام التعميم المشار اليه اعلاه يتضمن تفاصيل الالآت والمعدات المطلوب شراؤها ومصدرها وقيمتها والبند الجمركي الخاص بها (وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة).

- تعهدا مصدقا لدى كاتب العدل بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه وبعدم اعادة تصدير المعدات او بيعها لغير الصناعيين (وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة).

- نسخة طبق الاصل عن الترخيص الصناعي الصادر اصولا.

- شهادة صناعية سارية المفعول اذا كان المصنع منتجا.

- صورة عن فاتورة شراء (Proforma Invoice) للمعدات المستوردة باسم المؤسسة و/أو الشركة تتضمن الكمية وسعر البضاعة واصل مرفأ بيروت (CIF port of Beirut) او خلافه.

- كشف حساب مصرفي باسم المؤسسة و/أو الشركة، او افادة صادرة عن المصرف بتاريخ لاحق لتاريخ الفاتورة المنصوص عنها اعلاه، تبين توفر رصيد دائن بما لا يقل عن كامل قيمة الفاتورة بالعملة الاجنبية في الحساب المصرفي للمؤسسة و/أو الشركة.

على ان تدرس وزارة الصناعة طلبها وتوفر شروط الاستفادة من احكام التعميم المشار اليه اعلاه.

المادة 2 من قرار رقم 69 تاريخ 26/10/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286014/article/2/