المادة 1
تنشأ في وزارة الصناعة لجنة لدراسة طلبات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 10/08/2020 المتضمن إقرار خطة الحكومة اللبنانية للتحفيز في المجال الصناعي.
قرار Decision No. 70 26/10/2020
ان وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون رقم 179 تاريخ 12/06/2020 (فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020)
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 10/08/2020 المتضمن إقرار خطة الحكومة اللبنانية للتحفيز في المجال الصناعي،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في وزارة الصناعة لجنة لدراسة طلبات المؤسسات و/أو الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 10/08/2020 المتضمن إقرار خطة الحكومة اللبنانية للتحفيز في المجال الصناعي.
تتألف اللجنة من كل من السيدات والسادة: سامية عيسى (رئيسا - باحثة إقتصادية في مصلحة الدراسات الاقتصادية والإنشاء الصناعي)، ماهر الخطيب (نائب رئيس - مهندس في مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية)، م.دايفيد واكيم، م.محمود ترمس، منال ياسين، سيرانا فخري، بسام جوني.
تقوم اللجنة المذكورة أعلاه بدراسة الطلبات المقدمة إليها من المؤسسات و/أو الشركات الصناعية والحرفيين الصناعيين للتأكد من مدى توفر شروط الاستفادة من أحكام القرار المشار إليه أعلاه وصحة المستندات المرفقة وإبداء الرأي خلال أسبوع من تاريخ ورودها وترفعها مرفقة بإقتراحاتها وملاحظاتها الى مدير عام وزارة الصناعة لاقتراح ما يراه مناسبا على وزير الصناعة لاتخاذ القرار اللازم.
ينشأ لدى مصلحة الديوان في المديرية العامة لوزارة الصناعة سجل خاص لتسجيل الطلبات الواردة الى الوزارة مرفقة بالمستندات المحددة في متن القرار المشار إليه أعلاه.
تكلف مصلحة المعلومات الصناعية في المديرية العامة لوزارة الصناعة مكننة الطلبات الخاصة بالاستفادة من التقديمات الواردة في متن القرار المشار إليه أعلاه، كما تكلف بنشر إحصاءات شهرية حول المدفوعات والوقت المستهلك لمعالجة الطلبات ونسبة الطلبات المقبولة إضافة الى التي تم رفضها من قبل كل مصرف والمبالغ التي قدمها كل مصرف.
تنشأ لجنة خاصة بمعالجة الشكاوى الصادرة عن المؤسسات/ الشركات تترأسها السيدة مريم خميس، باحثة إقتصادية في وزارة الصناعة وتضم السيدة رولا ليلو إعلامية في الوزارة بصفة مندوب عنها إضافة الى مندوبين عن مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان.
تعتمد لائحة البنود الجمركية التي تمّ إعدادها من قبل جمعية الصناعيين كمرجع للمواد الأولية المسموح استيرادها من قبل الصناعيين على أن يضاف إليها البنود الجمركية للمعدات والآلات الصناعية.
يتم صرف الدعم للمستثمرين الجدد/الصناعات الجديدة عن طريق تقييم خطة العمل (دراسة جدوى) من قبل وزارة الصناعة بالتعاون مع مؤسسة إيدال، على أن يستوفي مقدم الطلب معايير الاستفادة الإضافية الموضوعة من قبل مؤسسة إيدال وفق أحكام القانون 360 والمراسيم الصادرة ذات الصلة.
تتشكل لجنة بالحزمة الخاصة بالحرفيين المصنعين تتألف من ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصناعة، وحدة إدارة المشروع في مجلس الوزرائ وممثل عن كل من نقابتي الحرفيين وممثل عن بيت الحرفي لتقييم الطلبات.
تمثل وزارة الصناعة في هذه اللجنة السيدة مريم خميس.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 26/10/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله