The whole text

قرار رقم 451 تاريخ 21/08/2020 In force

المادة 3

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1- الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة.

2- تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة اشهر، اذا كان الاخلال بالموجبات شكليا.

3- الغاء الترخيص، اذا كان الاخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على ان يسبق هذا الالغاء توجبه انذار خطي لنزع الاخلال في فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص ابلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الانذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الادوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري المفعول، اذا لم تتخذ الوزارة اي موقف من الاستدعاء.

المادة 3 من قرار رقم 451 تاريخ 21/08/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286017/article/3/