All legislation

قرار Decision No. 453 21/08/2020

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل مركز نور الدين الزراعي

Type
قرار · Decision
Number
453
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1657-1658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 453 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من محل مركز نور الدين الزراعي

المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6030/4 تاريخ 24/7/2019 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 701/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 23/9/2019،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثامن والثلاثين تاريخ 20/11/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل مركز نور الدين الزراعي الكائن على العنوان التالي: دير كيفا – محلة مرج الركين – عقار رقم 78،

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية).

القرار رقم 79/1 تاريخ 13/02/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية).

القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية).

المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات – وزارة العمل).

المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة – وزارة الصحة).

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1 - الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة.

2 - تعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة اشهر، اذا كان الاخلال بالموجبات شكليا.

3 - الغاء الترخيص، اذا كان الاخلال بالموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على ان يسبق هذا الالغاء توجيه انذار خطي لنزع الاخلال في فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص ابلاغ الوزارة خطيا قبل انتهاء مهلة الانذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الادوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري المفعول، اذا لم تتخذ الوزارة اي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى