All legislation

قرار Decision No. 74 08/07/2020

تعديل اسم ونقل مقر جمعية "نادي تبنين الرياضي" ليصبح "نادي دينامو لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
08/07/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 08/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 155/اد تاريخ 5/4/1965 وتعديلاته، (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1194/د تاريخ 2/7/2020،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30/6/2020،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الرياضية "نادي تبنين الرياضي" ليصبح "نادي دينامو لبنان" وينقل من: تبنين، قضاء: بنت جبيل، محافظة: النبطية،

الى: بيروت محافظة: بيروت، دون تغيير في اللعبة المرخصة بمزاولتها وهي: "كرة السلة".

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان