All legislation

قرار Decision No. 77 23/07/2020

تعديل اسم الجمعية الكشفية "كشافة النور" ليصبح "جمعية كشافة الغد الافضل"

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
23/07/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1660-1661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 23/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار 662 تاريخ 24/11/1981 (تأسيس الجمعية)،

بناء على القرار رقم 367/1/2016 تاريخ 05/11/2016 (ترخيص جمعية)،

بناء على الكتاب الوارد من الجمعية بتاريخ 29/06/2020 والمسجل تحت رقم 1150/د (تعديل اسم الجمعية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الكشفية "كشافة النور" الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 367/1/2016 تارخي 05/11/2016، بحيث يصبح "جمعية كشافة الغد الافضل" والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان