المادة 1
يعدل اسم الجمعية الكشفية "كشافة النور" الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 367/1/2016 تارخي 05/11/2016، بحيث يصبح "جمعية كشافة الغد الافضل" والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 77 23/07/2020
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار 662 تاريخ 24/11/1981 (تأسيس الجمعية)،
بناء على القرار رقم 367/1/2016 تاريخ 05/11/2016 (ترخيص جمعية)،
بناء على الكتاب الوارد من الجمعية بتاريخ 29/06/2020 والمسجل تحت رقم 1150/د (تعديل اسم الجمعية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم الجمعية الكشفية "كشافة النور" الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 367/1/2016 تارخي 05/11/2016، بحيث يصبح "جمعية كشافة الغد الافضل" والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان