All legislation

قرار Decision No. 80 23/07/2020

اضافة لعبة "التايكواندو" الى "جمعية شباب انترانيك" - زحلة -

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
23/07/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 23/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تارخي 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلم والخبر رقم 65/اد تاريخ 22/2/1967 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3493/د تاريخ 2/10/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/7/2020،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة "التايكواندو" الى ترخيص "جمعية شباب انترانيك"

مركزها: زحلة، محافطة: البقاع.

المادة 2

تصبح الالعاب المرخصة بها للجمعية: "كرة السلة والتايكواندو".

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدور والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان