All legislation

قرار Decision No. 49 17/08/2020

تعديل آلية وشروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
17/08/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1661-1662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 17/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020 ،

بناء على القرار 24/1 تاريخ 2/6/2020 الصادر عن وزير الصناعة المتضمن اقرار آلية وشروط الاستفادة من احكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية للصناعة،

بناء على القرار رقم 27/1 تاريخ 11/06/2020 المتضمن انشاء لجنة دراسة طلبات الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الاولية الصناعية،

بناء على القرار رقم 36/1 تاريخ 28/7/2020 ،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل نسبة استفادة المؤسسة و/أو الشركة الصناعية الواردة في الفقرة 2 ب من المادة الثانية من القرار رقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 بحيث تصبح ثلاثة اضعاف.

المادة 2

تعدل الفقرة 2.ب.v من المادة الثانية من القرار رقم 24/1 اعلاه ليصبح الحد الاقصى للاستفادة خمسماية الف دولار اميركي.

المادة 3

يحدد الحد الادنى لاستفادة المؤسسة و/او الشركة الصناعية التي لم يتجاوز المبلغ الموافق عليه العشرون الف دولار بحسب القرار رقم 24/1 ، بقيمة فاتورة الشراء proforma invoive على ان لا يتجاوز العشرين الف دولار.

المادة 4

يستعاض عن الفقرات 7 و8 و9 الواردة في البند الثاني من المادة الثانية بافادة من المصرف بتوفر المبالغ الدائنة للمؤسسة والتي يمكن ان تغطي قيمة فواتير الشراء، اضافة الى موافقة وزارة الصناعة على التحويل المصرفي بدلا من بوليصة الشحن او ال letter of credit .

المادة 5

في حال لم يتجاوز المبلغ الاجمالي الموافق عليه لمجموع المؤسسات الصناعية قيمة الخمسين مليون دولار خلال الثلاثة اشهر من تاريخ 13/7/2020 ، يحق للمؤسسة الصناعية التقدم بطلب جديد للاستفادة وبنفس الآلية المعتمدة.

المادة 6

في حال كانت المؤسسة الصناعية قد اشترت المواد الاولية الصناعية من السوق المحلي دون الاستيراد، يتم اعتماد نفس الصيغة الواردة في القرار 24/1 اعلاه على ان يطلب تقرير خبير محاسبة محلف يحدد كميات واسعار المواد التي تم شراؤها.

اما اذا كانت تستورد للمرة الاولى فيتم احتساب الحد الادنى الوارد في المادة الثالثة اعلاه.

بيروت في 17/8/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله