All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13280 30/09/2020

تعديل جدول "رموز انواع القروض" (CTC 01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13280
Date
30/09/2020
Official Gazette
Issue 40, 15/10/2020, p. 1662-1663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13280 تاريخ 30/09/2020
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 147 و179 منه،

وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1983 ،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/2020 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى جدول "رموز انواع القروض" (CTC01) باللغتين العربية والفرنسية المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ، ما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 ايلول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه