ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى الفقرة (أ) من "المادة 3" من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الايفاء المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 25/11/1995 المقطع التالي نصه:
"لا تدخل الفترة الممتدة من تاريخ 15/3/2020 لغاية تاريخ 15/6/2020، ضمنا، في احتساب مهلة الخمسة عشر يوما المحددة اعلاه والممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 حزيران 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه