ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على المرسوم رقم 8233 تاريخ 30/5/2012 المتضمن ترفيع السيدة مشموشي مراقب في ملاك مجلس الخدمة المدنية من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينها مراقب اول في الملاك المذكور،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
رفعت السيدة نسرين محمد مشموشي (رقمها المالي 158/1) مراقب اول في ملاك مجلس الخدمة المدنية من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وعينت رئيسة للمجلس المذكور وذلك في الدرجة /6/ من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني