ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي)،
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته (تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية)، لا سيما المادة الثامنة منه المعدلة بالقانون رقم 4 تاريخ 1/4/1985،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
عينت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات على الشكل التالي:
- السيدة ميَه الدباغ
رئيسا
- السيد عادل دريك
عضوا
- السيد كامل وزني
عضوا
- السيد جوزف حداد
ممثلا عن جمعية المصارف
عضوا
- السيد مروان مخايل
ممثلا عن المؤسسة الوطنية لضمان
الودائع
عضوا
يقدم السادة المذكورين اعلاه، عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منهم يبينون فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها هم وازواجهم واولادهم القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني