All legislation

مرسوم Decree No. 6474 10/06/2020

تعيين عضو اصيل في "هيئة التحقيق الخاصة"

Type
مرسوم · Decree
Number
6474
Date
10/06/2020
Official Gazette
Issue 25 ( Attached ), 12/06/2020, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6474 تاريخ 10/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2002 وتعديلاته (مكافحة تبييض الاموال) لا سيما المادة 6 منه،

بناء على انهاء حاكم مصرف لبنان،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد شادي حنا عضوا اصيلا، في "هيئة التحقيق الخاصة" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2002 وتعديلاته (مكافحة تبييض الاموال).

المادة 2

يقدم السيد حنا عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني