All legislation

مرسوم Decree No. 6475 10/06/2020

تعيين اربعة نواب لحاكم مصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6475
Date
10/06/2020
Official Gazette
Issue 25 ( Attached ), 12/06/2020, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6475 تاريخ 10/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة حاكم مصرف لبنان،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه، نوابا لحاكم مصرف لبنان، وذلك لمدة خمس سنوات:

- السيد وسيم منصوري

نائبا اولا

- السيد بشير يقظان

نائبا ثانيا

- السيد سليم شاهين

نائبا ثالثا

- السيد الكسندر موراديان

نائبا رابعا

المادة 2

يقدم السادة المذكورين اعلاه، عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منهم يبينون فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها هم وزوجاتهم واولادهم القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني