المادة 1
عينت السيدة كريستيل وليد واكيم (مواليد 16/10/1988) مديرا عاما مفوضا للحكومة لدى مصرف لبنان (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.
مرسوم Decree No. 6476 11/06/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على المرسوم رقم 16400 تاريخ 22/5/1964 يتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاما خاصة تتعلق بموظفي الفئة الاولى لا سيما المادة /2/ منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 244 تاريخ 11/6/2020،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020،
يرسم ما يأتي:
عينت السيدة كريستيل وليد واكيم (مواليد 16/10/1988) مديرا عاما مفوضا للحكومة لدى مصرف لبنان (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.
تقدم السيدة واكيم عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منها تبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي تملكها هي وزوجها واولادها القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالي الامضاء: غازي وزني