All legislation

مرسوم Decree No. 6470 10/06/2020

تعيين السيد محمد يونس ابو حيدر مديرا عاما للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة في ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
6470
Date
10/06/2020
Official Gazette
Issue 25 ( Attached ), 12/06/2020, p. 28-29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6470 تاريخ 10/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/ 1959 (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاما خاصة تتعلق بموظفي الفئة الاولى لا سيما المادة /2/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 721/س/و تاريخ 9/6/2020،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد محمد يونس ابو حيدر (مواليد 11/6/1981) مديرا عاما للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة في ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الاولى من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017.

المادة 2

يقدم السيد ابو حيدر عند مباشرة العمل كأحد شروط هذه المباشرة تصريحا موقعا منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: راوول نعمة