ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على المرسوم رقم 8179 تاريخ 21/5/2012 المتضمن ترفيع السيد برباري من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينه مهندس رئيس مصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية في ملاك وزارة البيئة،
بناء على اقتراح وزيري البيئة والاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 242 تاريخ 11/6/2020،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
رفع السيد جريس طانيوس برباري مهندس رئيس مصلحة الدوائر الاقليمية والضابطة البيئية في ملاك وزارة البيئة (رقمه المالي 67) من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ونقل وعين مديرا عاما لمكتب الحبوب والشمندر السكري في ملاك الاقتصاد والتجارة (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الاقرب الى راتبه في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان، وان يضاف الى راتبه 4 درجات مع سنة اقدمية وذلك سندا لاحكام المادة 29 من القانون 46/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: راوول نعمه
وزير البيئة
الامضاء: دميانوس قطار
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني