ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 وتعديلاته المتعلق بانشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية (سابقا)،
بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 7/9/1966 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الموارد المائية والكهربائية (سابقا) وتحديد ملاكاتها،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على المرسوم رقم 17400 تاريخ 11/7/2006 المتضمن ترفيع السيد غسان نور الدين الى الفئة الثانية وتعيين مهندس رئيس مصلحة التصميم في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 720/س/و تاريخ 9/6/2020،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
رفع السيد غسان علي نور الدين (رقمه المالي 75/2) مهندس رئيس مصلحة التصميم في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في ملاك وزارة الطاقة والمياه من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وعين مديرا عاما للاستثمار في الملاك المذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة /7/ من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، مع احتفاظه بسنة اقدمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ريمون غجر
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني