ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاء من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للدفاع المدني بموجب اتفاقية بقيمة /99,300/ يورو تسعة وتسعون الفا وثلاثماية يورو اي ما يعادل /167,000,000/ ل.ل ماية وسبعة وستون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن مستوعبات للنقل البحري (كونتينر) تم تحويلها وتصميمها وتجهيزها بمعدات متخصصة لتصبح اداة محاكاة حقيقية لاندلاع النار بهدف تدريب افراد المديرية العامة للدفاع المدني على مكافحة الحرائق المدنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني