ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4977 تاريخ 21/6/2019 والمرسوم رقم 4978 تاريخ 21/6/2019 القاضيين بتجديد رخصة شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان) للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1340 تاريخ 20/1/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار 2153/ القسم /7/ من منطقة برج حمود العقارية – الدورة – مبنى مخلوف وابي نادر – قضاء المتن – محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر