ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاء من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبل الهبة المقدمة من شركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية ش.م.ل ممثلة بمديرها العام السيد جورج مخول لصالح وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للامن العام – وهي عبارة عن سيارة نوع LADA LARGUS 7 SEATS موديل 2018، رقم الهيكل XTARS045LJ1104059 وتقدر قيمتها بحوالي /17,185,000/ ل.ل. (فقط سبعة عشر مليونا وماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني