All legislation

مرسوم Decree No. 6522 23/06/2020

قبول هبة مقدمة من شركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6522
Date
23/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6522 تاريخ 23/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاء من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل الهبة المقدمة من شركة ينابيع مياه تنورين اللبنانية ش.م.ل ممثلة بمديرها العام السيد جورج مخول لصالح وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للامن العام – وهي عبارة عن سيارة نوع LADA LARGUS 7 SEATS موديل 2018، رقم الهيكل XTARS045LJ1104059 وتقدر قيمتها بحوالي /17,185,000/ ل.ل. (فقط سبعة عشر مليونا وماية وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني