All legislation

مرسوم Decree No. 6513 19/06/2020

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية – مديرية المالية العامة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6513
Date
19/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6513 تاريخ 19/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 – احتياطي الموازنة

الفصل 2 – احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 – تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 – النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 – احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 – احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /12,987,941,000/ل.ل.

فقط اثناء عشر مليار وتسعماية وسبعة وثمانون مليون وتسعماية وواحد واربعون الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 – وزارة المالية

الفصل 2 – مديرية المالية العامة

الوظيفة 123 – شؤون الموازنة والشؤون المالية

البند 12 – خدمات استهلاكية

الفقرة 9 – خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 – بدلات اتعاب

لتسديد بدلات خدمات استشارية عن الفترة الممتدة 2020 – 2021 بموجب الاتفاقيات الموقعة بين وزارة المالية Clear Gottlieb Steen And وHamilton وLazard Freres وHighgate و(Orient Capital (D.F.King وDeutshe Bank as Fiscal agent بما فيها رسم الطابع والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل.

/12,987,941,000/ ل.ل. فقط اثنا عشر مليار وتسعماية وسبعة وثمانون مليون وتسعماية وواحد واربعون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني