المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 – احتياطي الموازنة
الفصل 2 – احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 – تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 – النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 – احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 – احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /12,987,941,000/ل.ل.
فقط اثناء عشر مليار وتسعماية وسبعة وثمانون مليون وتسعماية وواحد واربعون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 – وزارة المالية
الفصل 2 – مديرية المالية العامة
الوظيفة 123 – شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 12 – خدمات استهلاكية
الفقرة 9 – خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 – بدلات اتعاب
لتسديد بدلات خدمات استشارية عن الفترة الممتدة 2020 – 2021 بموجب الاتفاقيات الموقعة بين وزارة المالية Clear Gottlieb Steen And وHamilton وLazard Freres وHighgate و(Orient Capital (D.F.King وDeutshe Bank as Fiscal agent بما فيها رسم الطابع والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل.
/12,987,941,000/ ل.ل. فقط اثنا عشر مليار وتسعماية وسبعة وثمانون مليون وتسعماية وواحد واربعون الف ليرة لبنانية.