All legislation

مرسوم Decree No. 6496 19/06/2020

نقل ملكية معهد فني خاص في القبة – الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مركز الشويفات المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
6496
Date
19/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1456-1457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6496 تاريخ 19/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 8492 تاريخ 1/6/1996 ورقم 624 تاريخ 27/10/2008 ورقم 8711 تاريخ 17/8/2012 ورقم 10358 تاريخ 27/5/2013 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في القبة – الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مركز الشويفات المهني").

بناء على التنازل المنظم لدى الكاتب العدل المكلف في الشويفات الاستاذ خالد يحي عدد 10670/2016 تاريخ 20/9/2016 والموقع من قبل صاحبة الاجازة السيدة اليسار مزيد ابو فخر لصالح جمعية "نيزك"،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من "مركز الشويفات المهني" المسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10008/6 تاريخ 26/9/2016 ورقم 13446/6 تاريخ 27/12/2016 والمتضمنين طلب نقل ملكية المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "مركز الشويفات المهني" القائم على العقار رقم 193 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) من اسم السيدة اليسار مزيد ابو فخر المولودة سنة 1970 الى اسم جمعية "نيزك" على ان يستمر المعهد باسداء التعليم الفني والتدريب المهني في الاختصاصات المرخص له بها بموجب المرسوم رقم 8492 تاريخ 1/6/1996 وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب