All legislation

مرسوم Decree No. 6497 19/06/2020

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز الانكليزي المتطور للتدريب - "EDCT" في حلبا (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
6497
Date
19/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1457-1458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6497 تاريخ 19/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 5436 تاريخ 9/8/2019 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز الانكليزي المتطور للتدريب – EDCT" في حلبا – قضاء عكار)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم احمد بركات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 8261/6 تاريخ 10/1/2020 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد ناظم احمد بركات المولود سنة 1997 بانشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز الانكليزي المتطور للتدريب – EDCT" القائمة على القسمين 24 و43 من العقار رقم 153 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

انشئت في الدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

اللغة الروسية

تزيين الشعر النسائي

الماكياج

تقليم الاظافر

مساعد صيدلي

صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب