ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 5436 تاريخ 9/8/2019 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز الانكليزي المتطور للتدريب – EDCT" في حلبا – قضاء عكار)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم احمد بركات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 8261/6 تاريخ 10/1/2020 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد ناظم احمد بركات المولود سنة 1997 بانشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المركز الانكليزي المتطور للتدريب – EDCT" القائمة على القسمين 24 و43 من العقار رقم 153 من منطقة حلبا العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
انشئت في الدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
اللغة الروسية
تزيين الشعر النسائي
الماكياج
تقليم الاظافر
مساعد صيدلي
صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب